-->
lm2ehI3jonma4uzm1pDxTuKLeJW1muj7wMTB5q1K

Aksara[dark](3)

    Page

    Bookmark

    Suami Mengaku Bercerai, padahal Dusta, Apakah Terjadi Talak?

     Jika ada suami mengaku telah bercerai, tapi suami berdusta, karena kenyataannya belum menceraikan. Apakah pengakuan itu menjadikan dia benar-benar bercerai secara agama Islam?

    Dalam madzhab syafii dijelaskan, jika ada orang bertanya kepada seorang suami karena ingin tahu, “Apakah benar kamu bercerai dengan istrimu?”

    Suami mengaku bercerai, padahal dusta.


    Lalu suami itu menjawab, “Iya”. Maka perkataan ini merupakan iqrar sareh atau pengakuan yang jelas bahwa dia telah bercerai. 

    Bagaimaa kalau ternyata si suami bohong, kenyataannya suami belum mencerai istrinya, maka cerainya tetap terjadi tapi zohiron saja. Secara batin, dia belum bercerai.

    Maksud bagaimana? Secara zahir, hakim bisa memutuskan kalau dia sudah bercerai dengan istrinya. Tapi, secara agama, dia masih suami sah dari istrinya dan boleh melanjutkan pernikahannya.

    Maka, jika suami mengaku telah bercerai dengan istrinya padahal si suami bohong, maka secara agama dia belum bercerai dan pernikahannya masih utuh. 

    Referensi:


    أسنى المطالب *  (16/ 465)

    ( فَصْلٌ ) لَوْ ( قَالَ ) لَهُ شَخْصٌ ( مُسْتَخِيرًا أَطَلَّقْت ) زَوْجَتَك أَوْ طَلَّقْتهَا وَأَرَادَ الِاسْتِفْهَامَ ( فَقَالَ نَعَمْ ) أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا يُرَادِفُهَا كَجَيْرَ وَأَجَلْ ( فَإِقْرَارٌ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( وَيَقَعُ ) عَلَيْهِ ( ظَاهِرًا إنْ كَذَبَ ) وَيُدَيَّنُ ( فَإِنْ قَالَ أَرَدْت ) طَلَاقًا ( مَاضِيًا وَرَاجَعْت صُدِّقَ ) بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ قَالَ أَبَنْتهَا وَجَدَّدْت النِّكَاحَ فَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَ بِذَلِكَ ( أَوْ قَالَ ) لَهُ ( ذَلِكَ مُلْتَمِسًا لِلْإِنْشَاءِ فَقَالَ نَعَمْ طَلَّقْت وَقَعَ وَكَذَا ) يَقَعُ ( إذَا اقْتَصَرَ عَلَى نَعَمْ ) إذَا السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ فَكَأَنَّهُ قَالَ نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِهَذَا كَانَ صَرِيحًا فِي الْأَقْرَاءِ ( وَإِذَا اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْت فَقِيلَ ) هُوَ ( كِتَابَةً ) لِأَنَّ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ لِلْجَوَابِ وَقَوْلُهُ طَلَّقْت مُسْتَقْبَلٌ بِنَفْسِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاءً طَلَّقْت وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلَا طَلَاقَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي فَقَالَ طَلَّقْت أَوْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْهَا فَقَالَ طَلَّقْت أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ طَلَّقْت فَإِنَّهُ يَقَعُ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى السُّؤَالِ وَالتَّفْوِيضِ ( وَقِيلَ ) هُوَ ( كَنَعَمْ ) فَيَكُونُ صَرِيحًا وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ جَهِلَ حَالَ السُّؤَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يُسْتَفْهَمُ عَنْهُ وَصَرْفُهُ إلَى الِالْتِمَاسِ مَجَازٌ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا .


    فتح المعين (4/ 10)
     ولو قال لآخر أطلقت زوجتك ملتمسا الإنشاء فقال نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال طلقت فقط كان كناية لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والإبتداء 
     أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال

    إعانة الطالبين (4/ 11)
    وقوله فأجاب أي الزوج بنعم 
     وقوله فإقرار بالطلاق أي لأنه صريح إقرار ( قوله ويقع ) أي الطلاق عليه 
     وقوله ظاهرا أما باطنا فلا يقع 
     وقوله إن كذب أي في إقراره بقوله نعم ( قوله ويدين ) أي يعمل بدينه باطنا 
     وفي البجيرمي التديين لغة أن يوكل إلى دينه واصطلاحا عدم الوقوع فيما بينه وبين الله إن كان صادقا على الوجه الذي أراده 




    0

    Posting Komentar